السؤال: كما يعلَمُ فضيلتُكم أنَّ
من خرَجَ على وَليِّ الأمرِ وأثناء مطاردتِه ومحاصرتِه يقومُ بالانتحارِ وقتلِ
نفسِه، السؤال: هل يدخلُ هذا المنتحِرُ في الوعيدِ الشديدِ الذي توعَّدَ
فيه قاتلَ نفسِه؟
الجواب: لا يجوزُ للإنسانِ أن
يقتُلَ نفسَه، في أيِّ حالٍ من الأحوال، عليه أنْ يُسلِّمَ نفسَه ولو قتلوه، فإذا
كانوا ظالمين، فالذَّنبُ عليهم، وإن كانوا مُحقِّين فهو الذي تَسَبَّب على نفسِه
بأن يُقتَل، لكنه أخف، الذي يُسلِّمُ نفسَه ويُقتل ظُلمًا هذا يكونُ شهيدًا، أما
إذا قتلَ نفسَه فهذا يكونُ مُتَوَعَّدًا النار.
السؤال: هل يلزَمُ في الحُكمِ على
الخوارجِ بأنهم خوارج أن تنطَبقَ عليهم جميعُ الصِّفاتِ الواردة، أن يكونَ سيماهم
التَّحليق وتُحقِّرون صلاتَكم عند صلاتِهم إلى غيرِ ذلك من الصِّفاتِ فهل لابُدَّ
من اجتماعِها جميعًا؟
الجواب: يكونُ من الخوارجِ من
يعتقِدُ عقيدتَهم، سواءً اتَّصفَ بصفاتِهم كلِّها أو بعضِها، فإذا رأى تكفيرَ أصحابِ
الكبائرِ وتخليدَهم في النارِ فهذا مذهبُ الخَوَارج، أو رأى الخروجَ على إمامِ
المسلمين هذا من الخوارج، إذا اسْتحَلَّ دماءَ المسلمين هذا من الخوارجِ وإن جمَعَ
بينَ هذه الصفاتِ فهو أشد.
السؤال: ما الحُكمُ فيمن يأخذُ حكمَ
دفعِ الصَّائل ويسوغه بقتلِ رجالِ الأمنِ والمباحثِ وغيرِهم من رجالِ الدولة، وهل
يُعتبَرُ ذلك من دفعِ الصائل؟
الجواب: هذا هو الصائلُ نفسُه، لا
رجالَ الأمن، رجالُ الأمنِ جاءوا بحقٍّ يريدون حِفظَ الأمن، ويريدون الدَّفعَ عن
المسلمين، أمَّا هذا