×

فإنه يُخرِّبُ ويُدمِّرُ ويُفجِّر، هذا هو الصائلُ الخبيثُ الذي يجِبُ قتلُه ودفعُ شرِّه ولو بالقتلِ إذا اقتضى الأمر.

السؤال: هناك من يحتَجُّ بقتلِ الكُفارِ في الجزيرةِ بحُجَّةِ أنهم حَربيون ويُقاتِلُون المسلمين؟

الجواب: يا إخواني، متى ما صارَت الفتوى فوضَى وصار كلٌّ يُفتي؟ ضاعت الأمة!!، الفتوى لها رجالُها، ولها علماؤُها، فيُرجَعُ في الفَتْوى إلى أهلِ العِلم، ورجالِ الفتوى المعتمدين المشهودِ لهم بالعلمِ والتقوى، وأمَّا أن كلَّ واحدٍ يُفتي ويقتُلُ النَّاس ويَستبيحُ ما حرَّم الله، فهذه فوضى وفسادٌ في الأرض، وهذا يجِبُ أن يُوقَفَ عند حدِّه، ويُجرَى معه ما يلزَمُ من رَدْعِه ورَدْعِ غيرِه عن الجُرأةِ على الفتوى واستحلالِ الدِّماء، والمُعاهَدُ له حُرمةٌ مثل حُرمةِ المسلمِ في دمِه ومالِه لا يجوزُ الاعتداءُ عليه في الجزيرةِ وفي غيرِها؛ لأنَّ المُعاهَدَ له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين لا يجوزُ الاعتداءُ عليه وسفكُ دمِه، ومسألةُ الإذنِ بدخولِ الكفارِ إلى جزيرةِ العَربِ الأمر فيها تابع إلى صلاحياتِ وليِّ الأمرِ إذا رأى المصلحةَ أن يدخلوا دخلوا، ونصارى نجران دخلوا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم في مسجدِه، وكان المشركون يدخلون عليه في مسجده، ثم يُفاوضُونه وبعضُهم يُسلِم، وبعضُهم يرجِعُ وهو كافر ﴿وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُۥۚ [التوبة: 6]، فمن أخذَ العهدَ من المسلمين والأمانَ لا يجوزُ الاعتداءُ عليه، لا في جزيرةِ العرَبِ ولا في غيرِها، فمن اعتدى عليهم فقد عصَى اللهَ ورسولَه وتعرَّضَ للوعيدِ الذي قال فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» ([1]).


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (3166).