الماجن، ما حُكْمُ سَماع وبَيْعِ هذه الأناشيد،
وبخاصةٍ أنها انتشرت في أوساطِ الشَّبابِ والشابَّات؟
الجواب: هذه أناشيدُ مُحرَّمة؛
لأنّها من الغِناء المُحَرّم، ومِن اللّهو المُحَرّم، فلا يجُوز بيْعُها وشِراؤُها
وتداولُها، ولا يجُوز الاستماعُ إليها؛ لأنّ هذه تُشبِهُ أناشيدَ الصُّوفيَّةِ،
الذين يتَّخِذُون الأناشيدَ طاعةً وقُربةً إلى اللهِ وعبادةِ لله، وهذا مِن
ابتداعِهِمُ الباطِلَ، فالذي يتَّخِذ هذه الأناشيدَ عبادةً يُشْبِه الصُّوفِيَّة
أو هو صُوفِيٌّ بالفعل، ما درَجَت إلينا هذه الأناشيدُ إلاَّ من الصُّوفِيَّةِ
ومِن أصحاب الحِزبِيّات والشِّعارات الحِزبِيّة التي غشَتِ النَّاس اليومَ، ما
كانتْ مَعْرُوفةً عندَ المسلمينَ.
السؤال: ما حُكْمُ اسْتِعمال
الدُّفّ في الفرَحِ للرِّجال؟ وَكذلِكَ الأناشيد الإسلامِيّة؟ جزاكُم اللهُ
خيْرًا.
الجواب: النبيُّ صلى الله عليه وسلم
إنّما رخَّصَ في ضَرْبِ الدُّفِّ للنساءِ بِمُناسبة الزَّواج، فالترَخُّصُ بضرْبِ
الدُّفِّ في الزّواج خاصٌّ بالنِّساءِ، بدليلِ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم
رَخَّصَ أن:
أتَيْناكُم أتَيْناكُم **** فحَيَّانا
وحَيّاكُم
إلى آخرِ ما ورد.
فضَرْبُ الدُّفِّ في مُناسبَةِ الزّواج خاصٌّ بالنساءِ عِند جُمهور أهلِ العِلْم، والحِكْمَة في ذلك إِعْلان النِّكَاح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ» ([1]). وَأمَّا الأناشيدُ التي تُسَمَّى «الإسلاميّة» فَلا نعْرِف أناشيدَ بهذا الاسمِ! فليْسَ هناك أناشيدُ إسلاميّةٌ،
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (1089)، وأحمد رقم (16130)، والبزار رقم (2214)، وابن حبان رقم (4066).