وَمَا ذَكَرْتِ أَنَّكِ خَنَقْتِ الدَّجَاجَةَ
جَرِيمَةٌ أُخْرَى؛ لأنَّ هذا فيه تَعذِيبٌ للحيوان، وَقَتْلٌ للحيوان بغير حَقٍّ،
وَتَقَرُّبٌ إلى غير الله بهذا العمل، فيكون شِرْكًا، ولكن ما دُمْتَ قد تُبْتَ
إلى الله سبحانه وتعالى تَوْبَةً صَحِيحَةً، فما سَبَقَ مِنْكِ يَغْفِرُهُ الله
سبحانه وتعالى ولا تَعودِي إِلَيْهِ في المستقبل، والله تعالى يَغْفِرُ لِمَنْ تَابَ،
ولا يَجُوزُ للمسلمين أن يتركوا السَّحَرَةَ يُزَاوِلُونَ سِحْرَهُمْ بَيْنَ
المسلمين، بل يجب الإِنْكَارُ علَيْهِمْ، وَيَجِبُ علَى وُلاةِ أُمُورِ المسلمين
قَتْلُهُمْ وَإِرَاحَةُ المسلمين مِنْ شَرِّهِمْ.
·
المشاركة
لإخراج السحر وإبطاله:
س
12: يوجد بِئْرٌ لا يُوجَدُ به ماء، وهذا البئر يُلْقَى
فيه السِّحر، وَيُعتَقَدُ أنَّه مَحْمِيٌّ مِنَ الجِنِّ. هل لنا أن نذهب
لِنُخْرِجَ هذا السِّحْرَ وَنُبْطِلَهُ بإذن الله، أم نبلِّغ رجال الحِسْبَةِ في
ذلك، أم ماذا نفعل؟
ج
12: الواجب أنَّكم تبلِّغون رجال الحِسْبَةِ والسُّلْطَةِ
وتدلُّونهم على البئر، وَيُقْضَى علَيْهِ، فَيُخْرَجُ، وَيُحْرَقُ ما فيه من
السِحْر، كما أمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بإخراج السِّحْرِ مِنَ البئر
وإحراقه، فإذا كنتم متحقِّقين من ذلك، فَبَلِّغُوا رِجَالَ الحِسْبَةِ،
وَدُلُّوهُم على المكان، وأعينوهم على إخراج السِحْر منه، وإحراقه.
·
استعمال
الحُجُب وبيان ما يجوز منها وما لا يجوز:
س
13: ما حُكْمُ اسْتِعمَالِ الحُجُبِ؟ وَهَلِ الَّذي يعمل
هذه الحُجُب يكون من الكُهَّانِ والسَّحَرَةِ؟
ج
13: الحُجُبُ إذا كانت بِغَيْرِ كَلامٍ عرَبِيٍّ، أو كانت
حُرُوفًا مُقَطَّعةً، فإنَّ هذا شِرْكٌ بإجماع أهل العلم لا يَجُوزُ تَعلِيقُهَا،
ولا يَجُوزُ عمَلُهَا، أو جَعلُهَا في البيت.