×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الثالث

وما نسمع الآن من بعض الجُهَّالِ أنَّ أخا الزَّوْجِ وَعمَّ الزَّوج وقريب الزَّوج له أن يُسَلِّمَ على المرأة ويصافحها وَيَخْلُو معها ويدخل معها ويدخل عليها، هَذَا كَلامٌ بَاطِلٌ.

لا يَجُوزُ لِغَيْرِ المحرم أن يدخل على المرأة، ولا أن يُصَافِحَهَا، ولا أن يخلو بها، إِلاَّ إذا كان بالبيت مَنْ تَزُولُ به الخَلْوَةُ، أمَّا أن يدخل على المرأة في بَيْتٍ ليس فيه غيرها، وهو ليس مِنْ مَحَارِمِهَا، فهذه خَلْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَخَطَرٌ.

أو أن يدخل عليها في غُرْفَةٍ خَالِيَةٍ ليس فيها غَيْرُهُمَا؛ فهذا لا يجوز؛ لأنَّه سَبَبُ وُقُوع الفتنة، حتَّى ولو كان هذا الرَّجُلُ الَّذي في المكان طبيبًا فالخلة لا تجوز، كما قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَخْلُو أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا» ([1]).

يعني: الشَّيطان يحضر، وَيُزَيِّنُ لهما الوُقُوع في الفاحشة؛ لأنَّه يدعو إلى الفتنة، وينتهز الفرصة، فيوقع بينهما الفساد.

ولأجل قطع الطَّريق على الشَّيطان وعلى أعوانه وعلى وقوع الفساد، مَنَع الشَّارِع خَلْوَةَ الرَّجل بالمرأة.

وممَّا جَدَّ في وقتنا هذا من الخَلْوَةِ المحرَّمة، رُكُوبُ المرأة وَحْدَهَا مع السَّائق الَّذي ليس مِنْ مَحَارِمِهَا، يذهب بها إلى المدرسة وإلى السُّوق، حتَّى ولو إلى المسجد، فإنه لا يَجُوزُ هَذَا.

لا يَجُوزُ لِلمَرْأَةِ أن تَرْكَبَ في السَّيَّارة وَحْدَهَا مع سَائِقٍ ليس مَحْرَمًا لها؛ لأنَّ هذا مِنَ الخَلْوَةِ المحرَّمة.


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (2165)، وأحمد رقم (114).