وَجَمَاعةُ النِّسَاءِ لَسْنَ مَحْرَمًا
لِلمَرْأَةِ؛ مَحْرَمُ المَرْأَةِ مَعرُوفٌ، وَهُوَ مَنْ تَحْرُمُ علَيْهِ مِنَ
الرِّجَالِ بِنَسَبٍ، أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ؛ كَأَبِيهَا، وَابْنِهَا، وَأَخِيهَا،
وَعمِّهَا، وَخَالِهَا..
أَوْ
بِسَبَبٍ مُبَاحٍ مِنْ مُصَاهَرَةٍ؛ كَأَبِي زَوْجِهَا، أو ابْنِ زَوْجِهَا.. أَوْ
بِرَضَاعةٍ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ
مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ([1]).
فَمَحْرَمُ
المَرْأَةِ هو الرَّجُلُ الَّذِي تَحْرُمُ علَيْهِ بِنَسَبٍ، أو سَبَبٍ مُبَاحٍ،
ولا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هذا التَّحْرِيمُ على التَّأْبِيدِ؛ يَعنِي: دائمًا.
يَخْرُجُ
بذلك التَّحْرِيمُ المُؤَقَّتُ؛ مِثْلَ أُخْتِ الزَّوْجَةِ، وَعمَّةِ الزَّوْجَةِ،
وَخَالَتِهَا؛ لأن هَذَا التَّحْرِيمُ مُؤَقَّتٌ، فَلِذَلِكَ لا يَكُونُ مَحْرَمًا
لأُِخْتِ زَوْجَتِهِ، وَإِنْ كَانَت تَحْرُمُ علَيْهِ؛ لأنَّ هَذَا التَّحْرِيمَ
مُؤَقَّتٌ.
وَكَذَلِكَ
لا يَكُونُ مَحْرَمًا لِخَالَتِهَا، وَلا لِعمَّتِهَا. هذا هو المَحْرَمُ، أَمَّا
الجَمَاعةُ مِنَ النِّسَاءِ، فَلَيْسَتْ مَحْرَمًا، وَكَذَلِكَ النَّبِيُّ صلى
الله عليه وسلم اشْتَرَطَ المَحْرَمَ لِسَفَرِ المَرْأَةِ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ؛
سَوَاءٌ سَافَرَتْ علَى قَدَمَيْهَا، أَوْ علَى دَابَّةٍ، أَوْ علَى السَّيَّارة،
أو على الطَّائرة.
لأنَّ
مِنَ النَّاس اليوم من يقول: إنَّها إذا سافرت بالطَّائرة ويودعها محرمها في
المطار ويستقبلها محرمها الآخَرُ في المطار الآخر، فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ.
نَقُولُ: لا. هَذَا لا يَجُوزُ؛ لأنَّهَا سَافَرَتْ بِدُونِ مَحْرَمٍ، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» ([2]). سَوَاءٌ فِي الطَّائرة، أو في السَّيَّارة، أو على الدَّابَّةِ.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1444).