وذهب بعض العلماء أنها من
الفاتحة، وإذا كانت من الفاتحة فلا بد من الجهر بها؛ ولذلك تجدون بعضهم يجهر بها
بناء على هذا المذهب، تجدون المصاحف مختلفة، منها ما يكتب على ﴿بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ
ٱلرَّحِيمِ﴾رقم (1) ومنها ما لا يُكتب عليه شيء، يكتب رقم (1) على ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾، فتنبهوا لذلك.
السؤال: رجل عمره فوق الثلاثين عامًا جامع امرأته في نهار رمضان، وكان يجهل أن
جماع الزوجة في نهار رمضان محرم، وكانت زوجته تعلم بالتحريم ولكنها لا تعلم أن
هناك كفارة، فما الواجب على الرجل وزوجته؟
الجواب: الواجب عليهما، أولاً: التوبة إلى الله عز وجل، ثانيًا:
قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع عليهما جميعًا، ثالثًا: الكفارة المغلظة،
وهي مثل كفارة الظهار تماما، أولاً: عتق رقبة، فمن لم يجد -وهي ليست موجودة الآن-،
يصوم شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من
الطعام الذي يؤكل في البلد، وأما أنه يجهل فهذا لا يسقط عنه الكفارة؛ لأن الكفارة
واجبة، والجهل والنسيان لا يسقطان الواجب، وإنما يسقط الإثم فقط، وأما الواجب فلا
يسقط.
السؤال: ما هي حدود الميقات، هل هي المسجد الذي يصلى فيه، أم هي الوادي المحيط به،
بمعنى لو أن إنسانًا تعدى المسجد بأمتار بسيطة ثم أحرم، فهل أدى الواجب أم يكون
مخالفا للواجب؟
الجواب: المسجد ليس ميقاتًا، وإنما الميقات هو الوادي، وادي محرم، ووادي السيل،
فإذا تجاوز الوادي إلى مكة؛ فقد تجاوز الميقات،