×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الخامس

السؤال: أثابكم الله، ما حكم تأخير صلاة الفجر عن الوقت المحدد في التقويم المعد لذلك، علمًا أن بعض الأئمة يؤخر إلى قرب طلوع الشمس؟

الجواب: هذا عمل لا يجوز، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر، ويدخلها بغلس حين لا يعرف الرجل جليسه ([1])، ومن بجانبه لكنه يطيل القراءة فيقرأ بالستين إلى المائة ([2])، ثم ينصرف حينما يعرف الرجل جليسه، وهذا جمع بين الأحاديث؛ أحاديث التبكير وأحاديث الإسفار؛ أنه يدخل فيه مبكرا ويطيلها وينصرف منها بعدما يحصل الإسفار؛ أما أن يؤخر الدخول فيها إلى الإسفار فهذا غلط، وأيضًا أنتم عندكم توجيهات من الوزارة فاعملوا بها.

السؤال: هناك كلام انتشر -يا شيخ-، ويشاع بأن وقت صلاة الفجر المحدد متقدم خمس دقائق إلى ربع ساعة؟

الجواب: هذا كلام غير صحيح، والتجربة تدل على أنه كلام غير صحيح؛ لأننا يؤذن المؤذن على التوقيت الموجود في التقويم ونصلي بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة، أو على الأكثر نصف ساعة بعد الأذان وننصرف وقد انتشر النور، ولو كانت صلاتنا مبكرةً لانصرفنا في ظلام، ولكن هذا كله من التشويش على الناس والكلام الزائد، والأشد من هذا أن هؤلاء يؤخرون الصيام أيضًا فيأكلون ويشربون بعدما يصوم الناس، ويقولون للناس: أنتم مخطئون؟.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (613).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (461).