قوله رحمه الله:
«وَأَمَّا حَدِيثُ سَهْلٍ فَأَنَا
أَخْتَارُهُ»، وأما حديث سهل بن أبي حَثْمَة رضي الله عنه فإن الإمام أحمد
يختاره، يعني: يُرجِّح به الجمع بين الصلاتين.
قوله
رحمه الله: «وَهِيَ
صَلاَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ»، صلاة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، سُمِّيت بذلك؛
لأن الصحابة رضي الله عنهم فيها حفيت أقدامهم، فجعلوا عليها الرقاع؛ لتقيها من
مشقة الوطء على الأرض.
قوله
رحمه الله: «طَائِفَةٌ
صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ
رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا
وَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ
الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاَتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا
لأَِنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ»، هذه صفة صلاة سهل
رضي الله عنه، هذا حديث سهل رضي الله عنه الذي اختاره الإمام رحمه الله أنه في
صلاة الخوف، صلى ومعه طائفة من أصحابه، صلى بهم ركعة، فلما قام للثانية، ثبت
واقفًا، وأتموا لأنفسهم، وسلموا، وذهبوا وجاه العدو، ثم جاءت الطائفة التي كانت
وجاه العدو في الركعة الأولى، وصلت معه الركعة الباقية، وثبت جالسًا، حتى أتموا
لأنفسهم، وسلم بهم.
فالأولى
شهدت معه تكبيرة الإحرام، وأدت معه ركعة، وأتموا لأنفسهم، والثانية أتوا بالركعة
الباقية معه، وثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم، وسلم بهم.
***
الصفحة 9 / 385