بَابُ الْجَنَائِزِ
****
يَجُوزُ
التَّدَاوِي اتِّفَاقًا، وَلاَ يُنَافِي التَّوَكُّلَ، وَيُكْرَهُ الْكَيُّ ([1])،
وَتُسْتَحَبُّ الْحِمْيَةُ، وَيَحْرُمُ بِمُحَرَّمٍ أَكْلاً، وَشُرْبًا، وَصَوْتَ
مَلْهَاةٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» ([2]).
****
الشرح
قوله رحمه الله: «بَابُ الْجَنَائِزِ»، باب الجنائز، أي: الأموات وما يُشرع في حقها على المسلمين، والجنائز من أموات المسلمين لها أحكامٌ من تغسيلها وتكفينها، والصلاة عليها، وحملها، ودفنها، هذا حقٌّ لأموات المسلمين على المسلمين، وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي، سقط الإثم عن الباقين؛ وإلا يأثمون جميعًا، حتى جنازة الكافر لا تُترك، وإنما تُوارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعليٍّ رضي الله عنه لما مات أبو طالب، وهو على الشِّرك: «اذهب فَوَارِهِ» ([3])، أي: ادفنه، فيُوارَى؛ عملاً بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقۡبَرَهُۥ﴾ [عبس: 21]، فالقبر هذا تكرمة للإنسان، ولا يكون مثل الجِيَف التي تُلقَى للكلاب، وإنما يُوارَى بالتراب؛ حفاظًا عليه.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (5680).
الصفحة 1 / 385