×

 بَاب زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

****

تَجِبُ فِي كُلِّ مَكِيلٍ مُدَّخَرٍ مِنْ قُوتٍ وَغَيْرِهِ بِشَرْطَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: بُلُوغُ النِّصَابِ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا، وَتُضَمُّ ثَمَرَةُ الْعَامِ الْوَاحِدِ وَزَرْعُهُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ مَمْلُوكًا لَهُ وَقْتَ الْوُجُوبِ؛ فَلاَ تَجِبُ فِيمَا يَكْتَسِبُ اللَّقَّاطُ، أَوْ يُوهَبُ لَهُ، أَوْ يَأْخُذُهُ أُجْرَةً لِحَصَادِهِ.

وَيَجِبُ الْعُشْرُ فِيمَا سُقِيَ بِلاَ مُؤْنَةٍ، وَنِصْفُهُ بِهَا، وَثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ بِهِمَا؛ فَإِنْ تَفَاوَتَا فَبِأَكْثَرِهِمَا نَفْعًا، وَمَعَ الْجَهْلِ الْعُشْرُ.

وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْحَبِّ مُصَفًّى، وَالثَّمَرِ يَابِسًا، وَلاَ يَصِحُّ شِرَاءُ زَكَاتِهِ وَلاَ صَدَقَتِهِ، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ بِإِرْثٍ جَازَ.

وَيَبْعَثُ الإِمَامُ خَارِصًا، وَيَكْفِي وَاحِدٌ، وَيَتْرُكُ الْخَارِصُ لَهُ مَا يَكْفِيهِ وَعِيَالَهُ رَطْبًا، فَإِنْ لَم يَتْرُكْ فَلِرَبِّ الْمَالِ أَخْذُهُ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ الْحَصَادَ وَالْجُذَاذَ لَيْلاً، وَلاَ تَتَكَرَّرُ زَكَاةُ مُعَشَّرَاتٍ وَلَوْ بَقِيَتْ أَحْوَالاً، مَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ؛ فَتُقَوَّمُ عِنْدَ كُلِّ حَوْلٍ.

***


الشرح