بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ
****
لاَ
يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهَا مَعَ إِمْكَانِهِ إلاَّ لِغَيْبَةِ
الإِمَامِ أَوِ الْمُسْتَحِقِّ، وَكَذَا السَّاعِي لَهُ تَأْخِيرُهَا عِنْدَ
رَبِّهَا، لِعُذْرِ قَحْطٍ وَنَحْوِهِ؛ كَمَجَاعَةٍ، احْتَجَّ أَحْمَدُ بِفِعْلِ
عُمَرَ.
***