×

 بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

****

لاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهَا مَعَ إِمْكَانِهِ إلاَّ لِغَيْبَةِ الإِمَامِ أَوِ الْمُسْتَحِقِّ، وَكَذَا السَّاعِي لَهُ تَأْخِيرُهَا عِنْدَ رَبِّهَا، لِعُذْرِ قَحْطٍ وَنَحْوِهِ؛ كَمَجَاعَةٍ، احْتَجَّ أَحْمَدُ بِفِعْلِ عُمَرَ.

***


الشرح