×

 بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ

****

لاَ تَجِبُ إلاَّ فِي السَّائِمَةِ، وَهِيَ الَّتِي تَرْعَى أَكْثَرَ الْحَوْلِ؛ فَلَوِ اشْتَرَى لَهَا أَوْ جَمَعَ لَهَا مَا تَأْكُلُ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا، وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ:

أَحَدُهَا: الإِبِلُ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا؛ فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي الْعَشْرِ شَاتَانَ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ، وَفِي الْعِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِجْمَاعًا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَةٌ، فَإِنْ عَدِمَهَا أَجْزَأَهُ ابْنُ لَبُونٍ، وَهُوَ مَا لَهُ سَنَتَانِ، وَفِي سِتٍّ وَثَلاَثِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ: حِقَّةٌ لَهَا ثَلاَثُ سِنِينَ، وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ: جَذَعَةٌ لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ، وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ: بِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ، وَفِي مِئَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، ثُمَّ تَسْتَقِرُّ الْفَرِيضَةُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْنِ اتَّفَقَ الْفَرْضَانِ؛ فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ أَرْبَعَ حِقَاقٍ، وَإِنْ شَاءَ خَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ.

الثَّانِي: الْبَقَرُ، وَلاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثِينَ؛ فَيَجِبُ فِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، كُلٌّ مِنْهُمَا لَهُ سَنَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ، وَفِي سِتِّينَ: تَبِيعَانِ، ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ.

الثَّالِثُ: الْغَنَمُ، وَلاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ؛ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلاَ يُؤْخَذُ تَيْسٌ وَلاَ هَرِمَةٌ؛ أَيْ: كَبِيرَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ؛


الشرح