×

 بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

****

يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ المَرِيضُ قَائِمًا فِي فَرْضٍ؛ لِحَدِيثِ عِمْرَانَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ([1])، زَادَ النَّسَائِيُّ: فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا، وَيُومِئُ لِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ بِرَأْسِهِ مَا أَمْكَنَهُ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم» ([2]).

وَتَصِحُّ صَلاةُ فَرْضٍ عَلَى رَاحِلَةٍ وَاقِفَةٍ أَوْ سَائِرَةٍ؛ خَشْيَةَ تَأَذٍّ بِوَحْلٍ وَمَطَرٍ؛ لِحَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ([3])، وَقَالَ: الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

****

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ»، صلاة أهل الأعذار من المسلمين كالمرضى والمسافرين، ومَن به عُذر، فإنه لا تسقط عنه الصلاة، وإنما يصليها على حسب حاله. قال صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»، فيصلي المسلم على حسب استطاعته، ولا يترك الصلاة.

قوله رحمه الله: «يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ المَرِيضُ قَائِمًا فِي فَرْضٍ»، إذا كان يستطيع القيام؛ لحديث عمران رضي الله عنه: « صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا»، ولقوله تعالى: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ  [البَقَرَة: 238].


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1117).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (7288)، ومسلم رقم (1337).

([3])  أخرجه: الترمذي رقم (411).