بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ
****
يَجِبُ
أَنْ يُصَلِّيَ المَرِيضُ قَائِمًا فِي فَرْضٍ؛ لِحَدِيثِ عِمْرَانَ: صَلِّ
قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى
جَنْبٍ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ([1])،
زَادَ النَّسَائِيُّ: فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا، وَيُومِئُ
لِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ بِرَأْسِهِ مَا أَمْكَنَهُ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
«إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم» ([2]).
وَتَصِحُّ
صَلاةُ فَرْضٍ عَلَى رَاحِلَةٍ وَاقِفَةٍ أَوْ سَائِرَةٍ؛ خَشْيَةَ تَأَذٍّ
بِوَحْلٍ وَمَطَرٍ؛ لِحَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ([3])،
وَقَالَ: الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.
****
الشرح
قوله
رحمه الله: «بَابُ صَلاةِ
أَهْلِ الأَعْذَارِ»، صلاة أهل الأعذار من المسلمين كالمرضى والمسافرين، ومَن
به عُذر، فإنه لا تسقط عنه الصلاة، وإنما يصليها على حسب حاله. قال صلى الله عليه
وسلم: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ
تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»، فيصلي المسلم
على حسب استطاعته، ولا يترك الصلاة.
قوله رحمه الله: «يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ المَرِيضُ قَائِمًا فِي فَرْضٍ»، إذا كان يستطيع القيام؛ لحديث عمران رضي الله عنه: « صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا»، ولقوله تعالى: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾ [البَقَرَة: 238].
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1117).
الصفحة 1 / 385