قوله رحمه الله:
«زَادَ النَّسَائِيُّ: فَإِنْ لَمْ
تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا»، زاد النسائي في رواية: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا»، يستلقي ورجلاه إلى القبلة
كما في الحديث.
قوله
رحمه الله: «وَيُومِئُ
لِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ بِرَأْسِهِ»، إذا صلى مستلقيًا فإنه يومئ لركوعه
ولسجوده برأسه.
قوله
رحمه الله: «مَا
أَمْكَنَهُ»، ما أمكنه ذلك، فإذا لم يستطع، فيصلي على حسب حاله.
قوله
رحمه الله: «لِقوله صلى
الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»»،
هذا الحديث الشريف قاعدة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»،
فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها كما في قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ [البقرة: 286]، فأهل الأعذار يصلون على حسب ما يمكنهم
في ذلك.
قوله
رحمه الله: «وَتَصِحُّ
صَلاةُ فَرْضٍ عَلَى رَاحِلَةٍ»، تصح صلاة فرد على راحلة، إذا احتيج إلى ذلك
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يسيرون معه في السفر، فانتهوا إلى
مضيق، تقدم صلى الله عليه وسلم على راحلته، وصلى بهم على راحلته، وهم على رواحلهم،
وهذا يدخل في قوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16].
قوله
رحمه الله: «وَاقِفَةٍ
أَوْ سَائِرَةٍ»، سواء كانت الراحلة واقفة أو سائرة، وإذا كان يمكنه أن يتوجه
إلى القبلة يتوجه بها، وإلا فإنه يصلي أينما توجهت به راحلته؛ كما فعل النبي صلى
الله عليه وسلم.