×

بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

****

وَهِيَ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ([1])، وَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِذَا فَضَلَ عِنْدَهُ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ صَاعٌ عَنْهُ وَعَمَّنْ يَمُونُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلا تَلْزَمُهُ عَنِ الأَجِيرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَنِ الْجَمِيعِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ، وَلا تَجِبُ عَنِ الْجَنِينِ إِجْمَاعًا، وَمَنْ تَبَرَّعَ بِمُؤْنَةِ مُسْلِمٍ شَهْرَ رَمَضَانَ لَزِمَتْهُ فِطْرَتُهُ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، وَلا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، فَإِنْ فَعَلَ أَثِمَ وَقَضَى، وَالأَفْضَلُ: يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَالْوَاجِبُ: صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ بُرٍّ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ أَقِطٍ، فَإِنْ عَدِمَهَا أَخْرَجَ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ قُوتِ الْبَلَدِ ([2]).

وَأَحَبَّ أَحْمَدُ تَنْقِيَةَ الطَّعَامِ، وَحَكَاهُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْجَمَاعَةَ مَا يَلْزَمُ الْوَاحِدَ وَعَكْسُهُ.

***


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (1609)، وابن ماجه رقم (1827).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1506)، ومسلم رقم (985).