×

بَابُ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ

****

أَقَلُّهَا اثْنَانِ، فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الأَعْيَانِ حَضَرًا وَسَفَرًا، حَتَّى فِي خَوْفٍ؛ لقوله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ [النساء: 102 ] الآْيَةَ.

****

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ»، باب صلاة الجماعة، يعني: حكمها وفضلها، وهي في الصلوات المفروضة تجب صلاة الجماعة للصلوات الخمس.

قوله رحمه الله: «أَقَلُّهَا اثْنَانِ»، أقلها اثنان رجلان بالغان، وما زاد، فهو أكثر.

قوله رحمه الله: «فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ»، فالجمعة يُشترَط لها ثلاثة فأكثر، وكذلك العيد يُشترَط له حضور ثلاثة فأكثر، ولا يحتسب الصغير، إنما يكون بالغًا.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الأَعْيَانِ حَضَرًا وَسَفَرًا»، صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، على كل شخص بعَينه، وليست واجبة على الكفاية، وإنما هي على الأعيان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ، إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ» ([1]).

وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ([2]).


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (551)، وابن ماجه رقم (793).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (654).