بَابُ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ
****
أَقَلُّهَا
اثْنَانِ، فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الأَعْيَانِ
حَضَرًا وَسَفَرًا، حَتَّى فِي خَوْفٍ؛ لقوله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا كُنتَ
فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ﴾
[النساء: 102 ] الآْيَةَ.
****
الشرح
قوله
رحمه الله: «بَابُ صَلاَةِ
الْجَمَاعَةِ»، باب صلاة الجماعة، يعني: حكمها وفضلها، وهي في الصلوات
المفروضة تجب صلاة الجماعة للصلوات الخمس.
قوله
رحمه الله: «أَقَلُّهَا
اثْنَانِ»، أقلها اثنان رجلان بالغان، وما زاد، فهو أكثر.
قوله
رحمه الله: «فِي غَيْرِ
جُمُعَةٍ وَعِيدٍ»، فالجمعة يُشترَط لها ثلاثة فأكثر، وكذلك العيد يُشترَط له
حضور ثلاثة فأكثر، ولا يحتسب الصغير، إنما يكون بالغًا.
قوله
رحمه الله: «وَهِيَ
وَاجِبَةٌ عَلَى الأَعْيَانِ حَضَرًا وَسَفَرًا»، صلاة الجماعة واجبة على
الأعيان، على كل شخص بعَينه، وليست واجبة على الكفاية، وإنما هي على الأعيان؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ
النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ، إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ» ([1]).
وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ([2]).
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (551)، وابن ماجه رقم (793).
الصفحة 1 / 385