×

 بَابُ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ

****

نِصَابُ الذَّهَبِ: عِشْرُونَ مِثْقَالاً، وَنِصَابُ الْفِضَّةِ: مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَفِي ذَلِكَ رُبُعُ الْعُشْرِ، وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، وَتُضَمُّ قِيمَةُ الْعُرُوضِ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا، وَلا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ، فَإِنْ أُعِدَّ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَيُبَاحُ لِلذَّكَرِ مِنَ الْفِضَّةِ الْخَاتَمُ، وَهُوَ فِي خِنْصَرِ يُسْرَاهُ أَفْضَلُ، وَضَعَّفَ أَحْمَدُ التَّخَتُّمَ فِي الْيَمِينِ.

****

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ»، زكاة النقدين: أي الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، هذا معنى النقدين.

قوله رحمه الله: «نِصَابُ الذَّهَبِ: عِشْرُونَ مِثْقَالاً»، نِصاب الذهب عشرون مثقالاً، أو ما يقابل عشرين مثقًالا من النقود البديلة كالأوراق النقدية، فإن لها نِصابًا إذا بلغته تُزكَّى، وإن نقصت عنه؛ فإنها لا تُزكَّى، لا يجب فيها زكاة.

قوله رحمه الله: «وَنِصَابُ الْفِضَّةِ: مِائَتَا دِرْهَمٍ»، نِصاب الفضة مائتا درهم إسلامي، ومقداره مائة وأربعون ريالاً فضة.

قوله رحمه الله: «وَفِي ذَلِكَ رُبُعُ الْعُشْرِ»، في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً ربع العشر، ربع العشر، أي: خمسة وعشرين في الألف.

وأما زكاة الحلي، وهو ما تتخذه المرأة للتزين به، الجمهور على أنه لا زكاة فيه؛ لأنه من جملة الملبوسات، فلا زكاة فيه، ولأنه لو وجبت فيه الزكاة، لاستغرقته، وانحرمت المرأة من اتخاذ الحلي، فالله خفف عنها في ذلك، فلا زكاة فيه مثل سائر الملبوسات.


الشرح