×

والقول الثاني لبعض المحققين -ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله -: أنه تجب الزكاة في الحلي، إذا بلغ النصاب فأكثر، تجب فيه الزكاة.

قوله رحمه الله: «وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ»، يعني: لو كان عنده بعض نصاب من الذهب وبعض نصاب من الفضة، لو انفرد ليس فيه زكاة، فيضم بعضها إلى بعض، فتُزكَّى؛ لأن المقصود منها واحد.

قوله رحمه الله: «وَتُضَمُّ قِيمَةُ الْعُرُوضِ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا»، أو إذا كان عنده بضائع، فإنه يُحصي قيمتها، ويضمها إلى ما عنده من الذهب والفضة، ويزكي الجميع.

قوله رحمه الله: «وَلا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ»، هذا الذي ذكرناه: أن الجمهور على أنه لا زكاة في الحلي؛ نظرًا لأنه أصبح من جملة الملبوسات والمستعمَلات.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ أُعِدَّ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ»، إن أُعِدَّ للتجارة والانتفاع بثمنه وبيعه، فإن فيه الزكاة، الزكاة حسب وزنه.

قوله رحمه الله: «وَيُبَاحُ لِلذَّكَرِ مِنَ الْفِضَّةِ الْخَاتَمُ»، يُباح للذَّكَر من الفضة: الخاتم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من فضة ([1])، وأما الذهب فإنه حرام، لا يجوز للذَّكَر أن يلبس الخاتم من الذهبـ ([2])، إنما هذا للنساء فقط، رُخِّص فيه للنساء ([3]).


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (65)، ومسلم رقم (2092).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (2090).

([3])  أخرجه: أبو داود رقم (4057).