والقول الثاني لبعض المحققين -ومنهم شيخنا الشيخ
ابن باز رحمه الله -: أنه تجب الزكاة في الحلي، إذا بلغ النصاب فأكثر، تجب فيه
الزكاة.
قوله
رحمه الله: «وَيُضَمُّ
أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ»، يعني: لو كان عنده بعض
نصاب من الذهب وبعض نصاب من الفضة، لو انفرد ليس فيه زكاة، فيضم بعضها إلى بعض،
فتُزكَّى؛ لأن المقصود منها واحد.
قوله
رحمه الله: «وَتُضَمُّ
قِيمَةُ الْعُرُوضِ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا»، أو إذا كان عنده بضائع، فإنه
يُحصي قيمتها، ويضمها إلى ما عنده من الذهب والفضة، ويزكي الجميع.
قوله
رحمه الله: «وَلا زَكَاةَ
فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ»، هذا الذي ذكرناه: أن الجمهور على أنه لا زكاة في الحلي؛
نظرًا لأنه أصبح من جملة الملبوسات والمستعمَلات.
قوله
رحمه الله: «فَإِنْ أُعِدَّ
لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ»، إن أُعِدَّ للتجارة والانتفاع بثمنه
وبيعه، فإن فيه الزكاة، الزكاة حسب وزنه.
قوله رحمه الله: «وَيُبَاحُ لِلذَّكَرِ مِنَ الْفِضَّةِ الْخَاتَمُ»، يُباح للذَّكَر من الفضة: الخاتم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من فضة ([1])، وأما الذهب فإنه حرام، لا يجوز للذَّكَر أن يلبس الخاتم من الذهبـ ([2])، إنما هذا للنساء فقط، رُخِّص فيه للنساء ([3]).
([1]) أخرجه: البخاري رقم (65)، ومسلم رقم (2092).