بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَهُمْ ثَمَانِيَةٌ
لاَ يَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ؛ لِلآيَةِ
****
الأَوَّلُ
وَالثَّانِي: الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ، وَلا يَجُوزُ السُّؤَالُ وَلَهُ مَا
يُغْنِيهِ، وَلا بَأْسَ بِمَسْأَلَةِ شُرْبِ الْمَاءِ، وَالاستعَارَةِ،
وَالاستقْرَاضِ، وَيَجِبُ إِطْعَامُ الْجَائِعِ، وَكِسْوَةُ الْعَارِي، وَفَكُّ
الأَسِيرِ.
****
الشرح
قوله
رحمه الله: «بَابُ أَهْلِ
الزَّكَاةِ، وَهُمْ ثَمَانِيَةٌ لاَ يَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ»، أهل
الزكاة ثمانية مذكورون في الآية: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ
وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ﴾
[التوبة: 60].
قوله
رحمه الله: «الأَوَّلُ
وَالثَّانِي: الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ»، بمعنى واحد الفقراء والمساكين.
لكن
الفقير: مَن لا يجد شيئًا، أو يجد بعض الكفاية. وأما المسكين: فهو مَن يجد
الكفاية، أو يجد غالب الكفاية.
قوله
رحمه الله: «وَلا يَجُوزُ
السُّؤَالُ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ»، ولا يجوز للشخص أن يسأل الناس من أموالهم
وعنده ما يكفيه من ماله؛ لأن هذا من جحود النعمة التي أنعمها الله عليه.
ولا
شك أن السائل له حق، لكن إذا كان له مال يغنيه، فلا يجوز له السؤال، إنما يجوز له
السؤال إذا كان ماله لا يكفيه.
الصفحة 1 / 385