قوله رحمه الله:
«يَجُوزُ التَّدَاوِي اتِّفَاقًا»،
التداوي يُباح، قال صلى الله عليه وسلم: «تَدَاوَوْا،
وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»، فالتداوي على المذهب مباح، وعند بعض العلماء أنه
واجب، وعند بعضهم مُستحَب، وعلى كل حال فالتداوي أقل أحواله أنه مباحٌ، إذا كان
بعمليات مباحة، فإنه مباح، وهو سببٌ من الأسباب، فيتداوى ويتوكل على الله في حصول
الشفاء، ولا يظن أن الدواء هو الذي يجلب له الشفاء، وإنما الشافي هو الله، والدواء
إنما هو سببٌ من الأسباب المباحة.
قوله
رحمه الله: «وَلاَ
يُنَافِي التَّوَكُّلَ»، ولا يُنافي التوكل على الله، فيجمع بين فعل الأسباب
والتوكل على الله، فلا يعتمد على التوكل على الله، ويترك الأسباب، ولا يعتمد على
الأسباب، ويترك التوكل على الله، وإنما يجمع بينهما: فِعْل السبب، والتوكل على
الله سبحانه وتعالى.
قوله
رحمه الله: «وَيُكْرَهُ
الْكَيُّ»، الكي مباح، ولكنه يُكرَه كراهة تنزيه؛ لأنه تعذيبٌ بالنار، ولكنه
يُباح عند الحاجة.
قوله
رحمه الله: «وَيَحْرُمُ
بِمُحَرَّمٍ أَكْلاً وَشُرْبًا»، يحرم الدواء بمحرَّمٍ، إذا كان هذا المحرَّم
مما يؤكل أو كان مما يُشرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»، والأخذ بالأسباب مُستحَب مع التوكل على
الله سبحانه وتعالى؛ فيجمع بين فعل السبب، والتوكل على الله جل وعلا.