×

وَتَحْرُمُ التَّمِيمَةُ، وَهِيَ عَوْذَةٌ، أَوْ خَرَزَةٌ تُعَلَّقُ.

وَيُسَنُّ الإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ، وَالاستعْدَادُ لَهُ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ.

وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُخْبِرَ الْمَرِيضُ بِمَا يَجِدُ مِنْ غَيْرِ شَكْوَى بَعْدَ أَنْ يَحْمَدَ اللهَ، وَيَجِبُ الصَّبْرُ، وَالشَّكْوَى إِلَى اللهِ لاَ تُنَافِيهِ، بَلْ هِيَ مَطْلُوبَةٌ، وَيُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ وُجُوبًا، وَلا يَتَمَنَّى الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ.

وَيَدْعُو الْعَائِدُ لِلْمَرِيضِ بِالشِّفَاءِ، فَإِذَا نُزِلَ بِهِ استحِبَّ أَنْ يُلَقَّنَ: لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ ([1])، وَيُوَجَّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَإِذَا مَاتَ أُغْمِضَتْ عَيْنَاهُ ([2]).

وَلا يَقُولُ أَهْلُهُ إلاَّ الْكَلامَ الْحَسَنَ؛ لأَنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا يَقُولُونَ، وَيُسَجَّى بِثَوْبٍ، وَيُسَارَعُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ، وَإِبْرَاءِ ذِمَّتِهِ مِنْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» ([3])، حَسَّنَهُ الْتِّرْمِذِيُّ.

****

الشرح

قوله رحمه الله: «وَتَحْرُمُ التَّمِيمَة»، وهي ما يُعلَّق على الصبيان لاتقاء العين أو اتقاء المرض، فهذه هي التميمة.

وإذا كانت من الشرك أو ألفاظ محرمة، فهي محرمة، وإذا كانت التميمة من القرآن أو من الأدعية المشروعة، فهي مباحة عند الجمهور.

قوله رحمه الله: «وَيُسَنُّ الإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَالاسْتِعْدَادُ لَهُ»، يُسنُّ للمسلم الإكثار من ذكر الموت، لا يغفل عنه، ولا ينساه، بل يتذكره،


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (916).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (920).

([3])  أخرجه: الترمذي رقم (1079)، وابن ماجه رقم (2413)، وأحمد رقم (9679).