7- باب: ما جاء في الرقى والتمائم
**********
قوله:
باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي: من النهي عما لا يجوز من ذلك.
قوله:
وفي الصحيح: عن أبي بَشير الأنصاري رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم، رَسُولاً أَنْ: «لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ
قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلاَدَةٌ إلاَّ قُطِعَتْ» ([1])، هذا الحديث في
الصحيحين.
واسم
أبي بَشير: قيس بن عُبَيْد. قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم
صحيح.
وهو
صحابي شَهِد الخندق، ومات بعد الستين، ويقال: إنه جاوز المِائة ([2]).
قوله:
فَأَرْسَلَ رَسُولاً هو زيد بن حارثة. روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده. قاله
الحافظ.
قوله:
أَنْ: لاَ يَبْقَيَنَّ بفتح الياء والقاف. ويحتمل أن يكون بضم الياء المثناة وكسر
القاف.
والوَتَر
- بفتحتين -: واحد أوتار القوس.
وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوَتَر أبدلوه بغيره، وقلدوا به الدواب؛ اعتقادًا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العينَ.
([1]) أخرجه البخاري رقم (3005)، ومسلم رقم (2115).
الصفحة 1 / 549