ولهذا
أَمَر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي عُلِّقت على الإبل، لَمَّا كان
أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها.
قوله:
أَوْ قِلاَدَةٌ إلاَّ قُطِعَتْ يحتمل أن ذلك شك من الراوي. ولأبي داود: «ولا
قلادة» ([1])بغير شك. فعلى هذه
الرواية تكون «أو» بمعنى «الواو».
قال
البغوي في شرح السُّنة: تَأَوَّل مالك أمره صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد على
أنه من أجل العين؛ وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد، ويعلقون
عليها العوذ، يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها،
وأعلمهم أن الأوتار لا تَرُد من أمر الله شيئًا.
قال
أبو عُبَيْد: كانوا يقلدون الإبل أوتارًا لئلا تصيبها العين، فأَمَرهم النبي صلى
الله عليه وسلم بإزالتها؛ إعلامًا لهم بأن الأوتار لا تَرُد شيئًا ([2]).
**********
قال الشيخ رحمه الله: [باب ما جاء في الرُّقَى والتمائم]، أي: ما جاء من الأدلة على تحريم استعمال التمائم. أما الرُّقَى ففيها التفصيل الذي سيذكره؛ ولذلك لم يجزم رحمه الله في الترجمة بالتحريم؛ لِما في ذلك من التفصيل، فقال: «ما جاء في الرُّقَى»، ولم يقل: «في تحريم الرُّقَى»، وهذا من دقة فقهه ومعرفته رحمه الله، فإنه إذا كان الحكم واضحًا منصوصًا عليه في الحديث ذَكَره في الترجمة. وإذا كان الحكم فيه
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (2552).