×

 وفيه أن السلطان وولي الأمر يزيل المنكر بيده أو بيد وكيله. وإنكار المنكر - كما هو معلوم - على درجات:

* إما باليد لصاحب السلطة.

* وإما باللسان لمن ليس له سلطة.

* وإما بالقلب لمن لا يقدر على الثنتين.

فهذا الحديث فيه إنكار المنكر، وأنه يكون باليد لمن يَقْدِر على ذلك.

أما إذا كانت القلادة ليس فيها اعتقاد، فلا مانع منها؛ كأن يقلد البعير لأجل أن يُعْرَف مثلاً، خصوصًا قلائدَ الهَدْي، قال عز وجل: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ [المائدة: 2].

والقلائد من عادة الحُجاج والمعتمرين الذين يُهدون البُدْن لتُذبح عبادة لله عز وجل في الحرم؛ كانوا يقلدونها، يعني: يجعلون عليها قلائد حتى يَعرف مَن رآها أنها هَدْي فلا يتعرض لها.

فإذا كانت القلادة لقصد صحيح وهدف مباح فلا بأس. أما إذا كانت القلادة لقصد شركي أو لاعتقاد شركي، فهذه هي التي تُمنَع.

قال: «قوله: «فَأَرْسَلَ رَسُولاً» هو زيد بن حارثة»، الرسول صلى الله عليه وسلم بَعَث مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه ليُبلِّغ هذا النداء.

ففيه: أن السلطان قد يرسل الرسول لتبليغ الناس، وقد يعلن هذا في مجامع الناس بالكتابة التي تُقرأ على الناس، أو الرسائل التي يكتبها.


الشرح