قال الشيخ رحمه الله: «وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوَتَر
أبدلوه بغيره، وقلدوا به الدواب؛ اعتقادًا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين»
يزعمون أنه يقي من العين؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ» لأن هذه عادتهم، وإلا فلا يُقتصَر على قلادة
من وتر دون غيرها، لكن هذا بِناء على الغالب.
قال: «أو قلادة» هذا شك من الراوي،
هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «قِلاَدَةٌ
مِنْ وَتَرٍ»، أو قال «قِلاَدَةٌ»
مطلقة؟ وهذا من دقة الصحابة رضي الله عنهم في الرواية.
وعلى كل حال: هذا الحديث فيه دليل على منع هذا الشيء من أي نوع كان، سواء
كان من وَتَر أو من غيره، ما دام أن المقصود منه عقيدة فاسدة، حتى ولو كان من
السيور أو الخيوط أو الخرز... أو غير ذلك، كل قلادة يُقصَد بها هذا المَقْصِد
الشركي فهي ممنوعة.
قوله: «أَوْ قِلاَدَةٌ» شك من
الراوي، أو قد يكون من باب التنويع، فتكون «أو»
بمعنى «الواو»؛ كما في رواية أبي داود
التي ذكرها الشيخ رحمه الله: «ولا قلادة»
بغير شك. فيكون المعنى: لا يَبقَينَّ قلادة من وَتَر أو قلادة من أي نوع من
القلائد، سواء كانت من الوَتَر أو غيره.
قوله: «إِلاَّ قُطِعَتْ» هذا فيه
إزالة المنكر، لا سيما إذا كان هذا المنكر في العقيدة.