فُلاَنٍ الْيَهُودِيِّ
يَرْقِينِي فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّمَا ذَاكَ
عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا،
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم يَقُولُ: «أَذْهِبِ الْبَأْسَ
رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ
يُغَادِرُ سَقَمًا» ([1]).
فهو رضي الله عنه لما قطع هذا الخيط، وأنكر على زوجته هذا الفعل - ذَكَر
الدليل من سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ»، فهذا دليل
على ما فعله ابن مسعود من إنكاره لهذه الرقية التي استعملتها زوجته.
فلا شك أن لزوج المرأة سُلطة يَقْدِر بها على إزالة المنكر باليد. وكذلك كل مَن له سُلطة مِن ولي الأمر، أو نائب ولي الأمر، أو صاحب البيت، أو ولي المرأة - فإنه يزيل المنكر بيده.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (5675)، ومسلم رقم (2191).