×

قال المصنف رحمه الله: لكن إذا كان المُعَلَّق من القرآن، فرَخَّص فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.

والمقصود: بيان أن هذه الأمور الشركية - وإن خفيت - فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لكمال علمهم بما دلت عليه «لا إله إلاَّ الله» مِن نفي الشرك قليله وكثيره؛ لتَعَلُّق القلب بغير الله في دفع ضُر أو جلب نَفْع.

وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة!! فمَن عَرَف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين؛ عَرَف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه.

وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ في إنكاره. وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر، وقد تقدم دليله في الباب الذي قبل هذا.

**********

في قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» دليل على تحريم تعليق الرقى مطلقًا، سواء أكانت من القرآن أم من غير القرآن.

أما من غير القرآن فهذا محل إجماع.

لكن إذا كان المُعَلَّق من القرآن - يعني: كانت التميمة مكتوبًا فيها آيات من القرآن - ليُستشفى بها، فهذا موضع خلاف بين العلماء على قولين:

القول الأول: أنه ممنوع، وممن قال بهذا: ابن مسعود - راوي الحديث -، وتلاميذه من التابعين؛ كعَبيدة السَّلْماني، وعلقمة،


الشرح