×

 وإبراهيم النَّخَعي، كلهم يرون تحريم تعليق الرقى مطلقًا، سواء أكانت من القرآن أم من غير القرآن؛ لعموم هذا الحديث.

القول الثاني - وهو رواية عن أحمد وجماعة من العلماء -: أنه لا بأس إذا كان المعلَّق من القرآن؛ لأن القرآن جعله الله شفاء، وليس في تعليقه محذور؛ لأنه كلام الله عز وجل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يَكتب الآيات ويعلقها على أولاده. فدل هذا على الجواز عند هؤلاء.

ولكن الصحيح القول الأول، أنه لا يجوز تعليق الرقى سواء من القرآن أو من غير القرآن.

وهذا ما أَخَذ به علماء هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فكانوا يمنعون من تعليق الحروز والحُجُب؛ وذلك لعموم النهي، وعدم ورود ما يخصص ذلك النهي. ولأن التساهل في تعليق التمائم من القرآن يفتح الباب لتعليق غيرها. وأن في تعليقها على الصِّبية والحُيَّض وغيرهم امتهانًا للقرآن. وسيأتي مزيد تفصيل لذلك القول في آخِر هذا الباب إن شاء الله عز وجل.

والذين أجازوا - وهم أصحاب القول الثاني - اشترطوا ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن تكون التميمة من القرآن.

الشرط الثاني: أن تكون مكتوبة باللفظ العربي. فلا تُكتَب بلفظ أعجمي أو بخط لا يُقرَأ.

الشرط الثالث: أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه التميمة، وإنما هذه التميمة سبب فقط.


الشرح