×

قوله: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ»؛ لأنه نذره لله خالصًا، فوجب عليه الوفاء به، فصار عبادة.

وقد أجمع العلماء على أن مَن نَذَر طاعة لشرط يرجوه؛ كـ «إن شفى الله مريضي، فعليَّ أن أتصدق بكذا» ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما عَلَّق نذره على حصوله. إلاَّ أن أبا حنيفة قال: لا يلزمه الوفاء إلاَّ بما جنسه واجب بأصل الشرع؛ كالصوم ونحوه، وأما ما ليس كذلك فلا يوجب عليه الوفاء به.

قوله: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ» ([1]): زاد الطحاوي: «وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» ([2]).

وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية.

واختلفوا: هل تجب فيه كفارة يمين؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد: إحداهما: تجب، وهو المذهب، ورُوِي عن ابن مسعود وابن عباس. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

**********

نَذْر الطاعة على قسمين:

الأول: نذر مُنَجَّز، يعني: غير مُعَلَّق بشرط؛ كأن يقول: لله عليَّ أن أتصدق أو أن أصوم، أو أن أصلي. فهذا يجب عليه المبادرة بالوفاء به.

الثاني: نوع مُعَلَّق على شرط، فهذا لا يلزم الوفاء به إلاَّ إذا حصل الشرط؛ كأن يقول: لله عليَّ إن شُفِي مريضي أن أتصدق بكذا وكذا.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (6696).

([2])  أخرجه: الطحاوي في «بيان مشكل الآثار» رقم (1924).