×

 أو: إِنْ نجحتُ في الاختبارات لأصومن عَشَرة أيام... أو ما أشبه ذلك.

فهذا إذا حصل الشرط الذي عَلَّق عليه النذر فإنه يجب على الناذر الوفاء بنذره؛ لأنه نذر طاعة وقد حصل الشرط الذي علَّقه عليه.

وقد ذم الله المنافقين؛ لأنهم لا يُوفُون بالعهد الذي عاهدوا الله عز وجل عليه، قال عز وجل: ﴿وَمِنۡهُم مَّنۡ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنۡ ءَاتَىٰنَا مِن فَضۡلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٧٥فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضۡلِهِۦ بَخِلُواْ بِهِۦ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعۡرِضُونَ ٧٦فَأَعۡقَبَهُمۡ نِفَاقٗا فِي قُلُوبِهِمۡ إِلَىٰ يَوۡمِ يَلۡقَوۡنَهُۥ بِمَآ أَخۡلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ ٧٧ [التوبة: 75- 77].

أما إذا لم يحصل الشرط فإن النذر لا يجب.

قوله: «إلا أن أبا حنيفة قال: لا يَلزمه الوفاء إلاَّ بما جنسه واجب بأصل الشرع؛ كالصوم ونحوه» أبو حنيفة رحمه الله يُفرق بين النذر الذي جنسه واجب بالشرع - كالصلاة والصيام والحج والعمرة - فيقول: هذا يَلزم الوفاء به. أما ما كان جنسه مستحبًّا، فإنه لا يَلزم بالنذر وإنما يبقى مستحبًّا. لكن الجمهور على خلاف هذا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ»، وهذا شامل لِمَا كان واجبًا بأصل الشرع، ولِمَا كان مستحبًّا بأصل الشرع.

قال: «وأما ما ليس كذلك فلا يوجب عليه الوفاء به»، هذا بالإجماع أنه يَحرُم الوفاء بنذر المعصية.


الشرح