· لكن هل يكون عليه كفارة يمين؟ على قولين:
الأول: مِن العلماء مَن يرى أن عليه كفارة يمين؛ لأنه جاء في بعض الروايات: «وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» كما في
رواية الإمام الطحاوي رحمه الله.
الثاني: ومِن العلماء مَن يرى أنه ليس عليه كفارة؛ لأنه في هذا الحديث الصحيح قال:
«وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ
يَعْصِهِ»، ولم يذكر الكفارة.
وعلى كل حال تَبَيَّن لنا من خلال هذه الآيات الكريمة وهذا الحديث - أن
النذر عبادة، وإذا كان عبادة فصَرْفه لغير الله شرك.
فما يفعله عُبَّاد القبور والمتصوفة، والمخرفون، من هذه النذور التي
تُقَدَّم للقبور، أو تُقَدَّم للجن والشياطين أو حتى للأولياء والصالحين - فكلها
عبادة لغير الله عز وجل وشرك بالله عز وجل، فلا يجوز عملها، ويجب منعها والتحذير
منها؛ لأنها نذور باطلة لا يجوز له الوفاء بها.
فإن وَفَّى بها ونَفَّذها صار مشركًا بالله الشرك الأكبر، فيجب عليه أن
يتوب من الشرك ويَدخل في الإسلام من جديد.
وهذا في النذر الواحد، فكيف بالذي أفنى عمره بالنذور، وضَيَّع ماله
بالنذور، كلما أحس بشيء أو خاف من شيء، صار يَنْذُر للأولياء والصالحين؟!
فالمسألة خطيرة جدًّا، ولكن مهما عَمِل الإنسان من الشرك والكفر ثم تاب
توبة صحيحة؛ تاب الله عليه، قال عز وجل: ﴿قُلۡ
يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن
رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ﴾ [الزمر: 53].
فلو أن هؤلاء القبوريين تابوا إلى الله، لتاب الله عليهم.
**********
الصفحة 21 / 549