الاجْتِمَاعُ المُثْمِرُ لا يَكُونُ إلاَّ عَلَى
العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ ومِنْ هُنَا يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْرِفَ العَقِيدَةَ
الصَّحِيحَةَ وأَنْ نَدْعُوَ إِلَيْهَا دَائِمًا وأَبَدًا، وأَنْ نَدْرُسَهَا
ونَسْأَلَ عَنْهَا ونُدَرِّسَهَا في مَدَارِسِنَا ومَعَاهِدِنَا وكُلِّيَّاتِنَا؛
لأَِنَّهَا هِيَ الأَسَاسُ وهِيَ الفِقْهُ الأَكْبَرُ.
النَّوْعُ الثَّانِي: الفِقْهُ في الأُمُورِ العِلْمِيَّةِ
****
الفِقْهُ
في أَحْكَامِ الصَّلاَةِ، الفِقْهُ في أَحْكَامِ الزَّكَاةِ، الفِقْهُ في
أَحْكَامِ الصِّيَامِ، الفِقْهُ في أَحْكَامِ الحَجِّ، الفِقْهُ في أَحْكَامِ
البَيْعِ والشِّرَاءِ والمُعَامَلاَتِ، الفِقْهُ في أَحْكَامِ النِّكَاحِ
والطَّلاَقِ والعِدَّةِ، الفِقْهُ في أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ الكُبْرَى
والصُّغْرَى وهَكَذَا، فالفِقْهُ في هَذِهِ الأُمُورِ هُوَ أَيْضًا مُكَمِّلٌ
لِلفِقْهِ الأَوَّلِ وتَابَعٌ لَهُ ولا يَنْفَعُ هَذَا الفِقْهُ إلاَّ بَعْدَ أَنْ
يَتَحَقَّقَ الفِقْهُ الأَكْبَرُ.
فَلَوْ
أَنَّ الإِنْسَانَ تَبَحَّرَ في فِقْهِ المُعَامَلاَتِ وفي فِقْهِ الصَّلاَةِ
والزَّكَاةِ والصَّوْمِ والحَجِّ ولَكِنَّهُ لا يَعْرِفُ الفِقْهَ الأَكْبَرَ أو
يَتَسَاهَلُ فِيهِ فَإِنَّ هَذَا الفِقْهَ لا يُفِيدُهُ شَيْئًا لأَِنَّهَا لا
تَصِحُّ صَلاَةٌ ولا زَكَاةٌ ولا صِيَامٌ ولا حَجٌّ ولاعُمْرَةٌ ولا أَيّ
عِبَادَةٍ إلاَّ بَعْدَ أَنْ يَتَحَقَّقَ الفِقْهُ الأَكْبَرُ وهُوَ التَّوْحِيدُ،
إِذْنَ هَذَا الفِقْهُ الثَّانِيَ مُكَمِّلٌ لِلأَوَّلِ وتَابِعٌ لَهُ، وإِنْ
كَانَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَهْتَمُّونَ بالفِقْهِ الثَّانِي ويَتَسَاهَلُونَ في
الفِقْهِ الأَوَّلِ كَمَا ذَكَرْنَا لَكُم وهَذَا مِنَ الجَهْلِ العَظِيمِ
والتَّفْرِيطِ العَظِيمِ، وهَذَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ يُعَالِجُ بَدَنًا قَدْ قُطِعَ
رَأْسُهُ والبَدَنُ الَّذِي قُطِعَ رَأْسُهُ لا فَائِدَةَ مِنْهُ لأَِنَّهُ
يُصْبِحُ جِيفَةً هَامِدَةً ولَوْ عَالَجْتَهُ بِأَنْوَاعِ العِلاَجِ.