إلاَّ مَا جَرَتِ العَادَةُ بِكَشْفِهِ عِنْدَ
النِّسَاءِ كَالْوَجْهِ واليَدَيْنِ والقَدَمَيْنِ مِمَّا تَدْعُو الحَاجَةُ إِلَى
كَشْفِهِ.
إِزَالَةُ شَعْرِ الحَاجِبَيْنِ
****
ج
10: أَمَّا شَعْرُ الحَاجِبَيْنِ فلا يَجُوزُ إِزَالَتُهُ
بِأَيِّ وسِيلَةٍ لا بِنَتْفٍ ولا بِقَصٍّ ولا بِإِزَالَةٍ بِأَيِّ وسِيلَةٍ،
لأَِنَّ هَذَا هُوَ النَّمْصُ الَّذِي لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم من
فِعْلَتِهِ، فَقَدْ لَعَنَ صلى الله عليه وسلم النَّامِصَةَ والمُتَنَمِّصَةَ،
النَّامِصَة: الَّتِي تَقُصُّ الشَّعْرَ من نَفْسِهَا أو من غَيْرِهَا،
والمُتَنَمِّصَة: الَّتِي تَطْلُبُ من غَيْرِهَا أَنْ تُزِيلَهُ من حَاجِبِهَا،
فَهَذَا مِنَ الكَبَائِرِ، لأَِنَّ المَعْصِيَةَ إِذَا لَعَنَ عَلَيْهَا صَارَتْ
مِنَ الكَبَائِرِ؛ ولأَِنَّ هَذَا من تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ تعالى الَّذِي
أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ من أَمْرِ الشَّيْطَانِ: ﴿وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ﴾
[النساء: 119].
وأَمَّا
إِزَالَةُ الشَّعْرِ من بَقِيَّةِ الوَجْهِ فَهَذَا مَا يُسَمَّى عِنْدَ
العُلَمَاءِ بِالْحَفِّ، وإِزَالَةُ شَعْرِ حَاجِبِ يُسَمُّونَهُ النَّمْص، أَمَّا
إِزَالَةُ شَعْرِ الوَجْهِ فَهَذَا إِذَا كَانَ مُشَوِّهًا لِلوَجْهِ فِيهِ
تَشْوِيهٌ لِلوَجْهِ وشَيْنٌ لِلوَجْهِ لا بَأْسَ بِإِزَالَتِهِ، أَمَّا إِذَا
كَانَ عَادِيًّا لا يَلْفِتُ النَّظَرَ فَهَذَا قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ في
حُكْمِ إِزَالَتِهِ: فَمِنْهُم من مَنَعَهُ واعْتَبَرَهُ دَاخِلاً في النَّمْص،
ومِنْهُم مَنْ رَخَّصَ فِيهِ، والأَحْوَطُ والأَبْرَأُ لِلذِّمَّةِ أَنَّهُ إِذَا
لَم يَكُنْ مُشَوِّهًا لِلوَجْهِ فَإِنَّهُ لا يُؤْخَذُ بَلْ يُتْرَكُ؛ لأَِنَّهُ
لَيْسَ في أَخْذِهِ فَائِدَةٌ ولَيْسَ في بَقَائِهِ مَضَرَّةٌ.
عَدَمُ اسْتِطَاعَةِ الأَمْرِ بالمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ
في مَجْلِسٍ فِيهِ إِسَاءَةٌ إِلَى الإِسْلاَمِ والمُسْلِمِينَ
****
س
11: سَائِلٌ يَقُولُ: إِنَّهُ يَعْمَلُ في إِحْدَى
الشَّرِكَاتِ،