اللَّعِبُ مِنَ المُبَاحَاتِ ونَفْيُ كَوْنِهِ
وسِيلَةً لِلدَّعْوَةِ
****
س
8: وسُئِلَ الشَّيْخُ من قِبَلِ أَحَدِ الحَاضِرِينَ:
يُقَالُ عَنِ اللَّعِبِ إِنَّهُ وسِيلَةٌ من وسَائِلِ الدَّعْوَةِ؟
ج
8: فَأَجَابَ حَفِظَهُ اللَّهُ: لَيْسَ هُوَ وسِيلَةٌ
لِلدَّعْوَةِ، قُلْنَا: إِنَّ وسَائِلَ الدَّعْوَةِ يُتَّبَعُ فِيهَا طَرِيقَةُ
الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لَكِنَّ هَذَا مِنَ المُبَاحَاتِ في الحُدُودِ
والشُّرُوطِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، يَكُونُ مِنَ المُبَاحَاتِ لأَِجْلِ تَقْوِيَةِ
الجِسْمِ أو إِعْطَاءِ شَيْءٍ مِنَ الرَّاحَةِ لِلنَّفْسِ، أَمَّا أَنَّهُ
وسِيلَةٌ من وسَائِلِ الدَّعْوَةِ فَأَنَا لا أَعْرِفُ أَنَّهُ من وسَائِلِ
الدَّعْوَةِ، ونَحْنُ لا نُدْخِلُ في وسَائِلِ الدَّعْوَةِ شَيْئًا لَيْسَ مِنْهَا.
لِبْسُ المَلاَبِسِ الضَّيِّقَةِ لِلنِّسَاءِ أَمَامَ النِّسَاءِ
****
س
9: هَلْ لِبْسُ المَلاَبِسِ الضَّيِّقَةِ لِلنِّسَاءِ
أَمَام النِّسَاءِ تَدْخُلُ في حَدِيثِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي
يَقُولُ فِيهِ: «نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ
عَارِيَاتٌ...» ([1])
إِلَى آخِرِ الحَدِيثِ؟
ج 9: لا شَكَّ أَنَّ لِبْسَ المَرْأَةِ لِلشَّيْءِ الضَّيِّقِ الَّذِي يُبَيِّنُ مَفَاتِنَ جِسْمِهَا لا يَجُوزُ إلاَّ عِنْدَ زَوْجِهَا فَقَطْ، أَمَّا عِنْدَ غَيْرِ زَوْجِهَا فلا يَجُوزُ، حَتَّى ولَوْ كَانَ بِحَضْرَةِ نِسَاءٍ لِئَلاَّ تَكُونَ قُدْوَةً سَيِّئَةً لِغَيْرِهَا، إِذَا رَأَيْنَهَا تَلْبَسُ هَذَا يَقْتَدِينَ بِهَا، وأَيْضًا مَأْمُورَةٌ بِسِتْرِ عَوْرَتِهَا بَالضَّافِي والسَّاتِرُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ إلاَّ عَنْ زَوْجِهَا، تَسْتُرُ عَوْرَتَهَا عَنِ النِّسَاءِ كَمَا تَسَتُّرُهَا عَنِ الرِّجَالِ
([1]) أخرجه: مسلم رقم (2128).