×

قوله رحمه الله: «وَالتَّوَرُّكُ فِي الثَّانِي»، والتورُّك في التشهد الثاني، الصلاة التي فيها تشهدان، فإنه يفترش في التشهد الأول، ويجلس على الأرض في التشهد الثاني الذي يعقبه سلام.

قوله رحمه الله: «وَوَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ مَبْسُوطَتَيْنِ مَضْمُومَتَيِ الأَصَابِعِ»، بين السجدتين يضع يديه مبسوطتين على فخذيه مضمومة الأصابع رؤوسها إلى القبلة، وكذلك في التشهد الأول، إذا كان في الصلاة تشهدان.

قوله رحمه الله: «مُسْتَقْبِلاً بِهِمَا الْقِبْلَةَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَفِي التَّشَهُّد»، هذا الذي ذكرنا.

قوله رحمه الله: «وَقَبْضُ الْخِنْصِرِ وَالْبِنْصِرِ مِنَ الْيُمْنَى، وَتَحْلِيقُ إِبْهَامِهَا مَعَ الْوُسْطَى، وَالإِشَارَةُ بِسَبَّابَتِهَا»، قبض الخنصر والبنصر، هذا من سُنن الصلاة أنه يقبض الخنصر والبنصر وهو الذي يليه، ويحلق الوسطى مع الإبهام؛ يجعل رأس الوسطى مع رأس الإبهام على شكل حلقة، ويُشير بالسبَّابة إلى التوحيد.

قوله رحمه الله: «وَالالْتِفَاتُ يَمِينًا وَشِمَالاً فِي تَسْلِيمِهِ»، من سُنن الصلاة: الالتفات في التسليم، التسليم نفسه هذا ركن من أركان الصلاة، وبه يخرج من الصلاة؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: «وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» ([1])، فإذا سلم عن يمينه التسليمة الأولى؛ خرج من الصلاة، ويُستحَب أن يسلم أيضًا عن يساره التسليمة الثانية، وأن يلتفت في الأولى -التسليمة الأولى- كان صلى الله عليه وسلم يلتفت حتى يُرَى بياض خده صلى الله عليه وسلم.

قوله رحمه الله: «وَتَفْضِيلُ الشِّمَالِ عَلَى الْيَمِينِ فِي الالْتِفَاتِ»، يكون التفاته في التسليم عن شماله أكثر من الالتفات عن يمينه.


([1])  أخرجه: أبو داود رقم (61)، والترمذي رقم (3)، وابن ماجه رقم (275)، وأحمد رقم (1006).