×

 قوله رحمه الله: «يَعْنِي: حَدِيثَيِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ بُحَيْنَةَ»، الأحاديث الخمسة يعني.

قوله رحمه الله: «وَسُجُودُ السَّهْوِ يُشْرَعُ لِلزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ»، سجود السهو يُشرَع للزيادة سهوًا في الصلاة؛ كما لو صلى خمس ركعات سهوًا، وكذا إذا زاد في المغرب، أو زاد في صلاة الفجر سهوًا؛ فإنه يسجد للسهو، ويكون بعد السلام، الأفضل أن يكون هذا السجود بعد السلام.

ويكون عن نقص في الصلاة، ويكون عن شك في الصلاة، له ثلاثة أسباب: إما عن نقص، وإما عن زيادة، وإما عن شك.

قوله رحمه الله: «وَشَكٍّ فِي فَرْضٍ وَنَفْلٍ، إلاَّ أَنْ يَكْثُرَ فَيَصِيرَ كَوَسْوَاسٍ فَيَطْرَحَهُ»، هذا هو السبب الثالث لسجود السهو، وهو لِشَكٍّ في الصلاة، ما لم يكثُر هذا الشك، فإنه لا يسجد له؛ لأنه يكون وسواسًا، وليس شكًّا.

قوله رحمه الله: «وَكَذَا فِي الْوُضُوءِ، وَالْغُسْلِ، وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ»، وكذا الشك في الوضوء، والغُسل، وإزالة النجاسة، فإنه إذا شك في شيء من هذه الأمور، فإنه يفعله؛ ليتأكد، إلا إذا كثُر الشك، وصار وسواسًا، فإنه لا يلتفت إليه.

قوله رحمه الله: «فَمَتَى زَادَ فِعْلاً مِنْ جِنْسِ الصَّلاَةِ قِيَامًا، أَوْ رُكُوعًا، أَوْ سُجُودًا، أَوْ قُعُودًا عَمْدًا؛ بَطَلَتْ»، إذا زاد في الصلاة قيامًا، أو ركوعًا، أو سجودًا متعمدًا ذلك بطلت صلاته؛ لأنه خالف المشروع في الصلاة متعمدًا؛ فتبطل صلاته، كما لو قال مثلاً: «صلاة الفجر ركعتان، أنا أزيد ركعة أو ركعتين، ويكون هذا من فعل الخير»، تكون