×

 وَمَتَى ذَكَرَ عَادَ إِلَى تَرْتِيبِ الصَّلاَةِ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ، وَإِنْ زَادَ رَكْعَةً قَطَعَ مَتَى ذَكَرَ، وَبَنَى عَلَى فِعْلِهِ قَبْلَهَا، وَلاَ يَتَشَهَّدُ إِنْ كَانَ قَدْ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَلَّمَ، وَلاَ يَعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ الزَّائِدَةِ مَسْبُوقٌ، وَلاَ يَدْخُلُ مَعَهُ مَنْ عَلِمَ أَنَّهَا زَائِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ إِمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا فَنَبَّهَهُ ثِقَتَانِ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ، وَلاَ يَرْجِعْ إِنْ نَبَّهَهُ وَاحِدٌ إلاَّ أَنْ يَتَيَقَّنَ صَوَابَهُ؛ لأَِنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرْجِعْ إِلَى قَوْلِ ذِي الْيَدَيْنِ ([1]).

****

الشرح

قوله رحمه الله: «وَمَتَى ذَكَرَ عَادَ إِلَى تَرْتِيبِ الصَّلاَةِ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ»، إذا سلم عن نقص سهوًا، ثم تنبَّه، أو نُبِّه بعد السلام، فإنه يعود إلى حالته في الصلاة من غير تجديد تكبير؛ لأنه يكفي التكبير الذي أداه قبل ذلك، ومتى ذكَر أنه نقص الصلاة، وسلم قبل تمام الصلاة، إذا ذكر هو، أو ذُكِّر، فإنه يأتي به، ويقوم بالإتيان بما نقص من غير تكبير تكبيرة انتقال؛ لأن التكبيرة التي قام بها من السجود تكفي.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ زَادَ رَكْعَةً قَطَعَ مَتَى ذَكَرَ»، إذا زاد ركعة، وعلم بأنها زائدة، فإنه يقطعها، ويعود لصلاته، ويسجد للسهو، فإذا قام على ركعة زائدة، وعلم بزيادتها، فإنه يجلس، ويتركها، ويسجد للسهو.

قوله رحمه الله: «وَبَنَى عَلَى فِعْلِهِ قَبْلَهَا»، قبل هذه الركعة الزائدة، وكمل ما كان قبلها، وسلم، وسجد للسهو.

قوله رحمه الله: «وَلاَ يَتَشَهَّدُ إِنْ كَانَ قَدْ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَلَّمَ»، إذا سجد للسهو بعد السلام، فإنه لا يتشهد بعده، بل يسلم في الحال، ولا يتشهد بعد أن يسجد للسهو، ولا يتشهد بعد سجود السهو إذا كان تشهد قبله.


([1])  أخرجه: البخاري رقم (482)، ومسلم رقم (573).