قوله رحمه الله:
«وَلاَ يَعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ الزَّائِدَةِ
مَسْبُوقٌ»، الركعة الزائدة لا تُحتَسَب، فلا يعتد بها المسبوق، فإذا فاته
ركعة، وقام الإمام على ركعة زائدة، فإنه لا يعتد بها، بل لا بد أن يأتي بما سبق به
بعد الإمام، ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، إذا جاء في آخر الصلاة، أدرك آخر
الصلاة، ثم وجدهم في ركعة زائدة، فلا يعتد بها؛ لأنها ليست صلاة، وإنما هي زيادة
لا اعتماد لها.
قوله
رحمه الله: «وَلاَ
يَدْخُلُ مَعَهُ مَنْ عَلِمَ أَنَّهَا زَائِدَة»، ولا يدخل مع المصلي في ركعة
زائدة مَن علم أنها زائدة، فلو جاء مسبوق، وأدرك الإمامَ في ركعة زائدة، وهو يعلم
أنها زائدة، فإنه لا يعتد بها، كذلك المسبوق إذا علم أن الإمام في ركعة زائدة
سهوًا، فلا يدخل معه فيها؛ لأنها ليست صلاة.
قوله
رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ
إِمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا فَنَبَّهَهُ ثِقَتَانِ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ»، إذا
علم الإمام بنفسه أنها زائدة، فإنه يجب عليه الرجوع عن هذه الزائدة، وإذا لم يعلم،
ولكن نبهه ثقتان، فإنه يعتمد قولهما، ويبني على قولهما، ويسجد للسهو، فإذا قام على
ركعة زائدة، وسبح به ثقتان، فإنه يلزمه الرجوع لقولهما.
قوله
رحمه الله: «وَلاَ
يَرْجِعْ إِنْ نَبَّهَهُ وَاحِدٌ إلاَّ أَنْ يَتَيَقَّنَ صَوَابَهُ»، لا يرجع
الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة، ولم ينبهه إلا ثقة واحد، فإنه لا يبني على تنبيهه؛
لأنه لا بد من اثنين شاهدين، ولا يرجع إذا نبهه واحد ثقة؛ لأنه لا بد من اثنين،
ولكن لو نبهه واحد، وعلم بثقته، فإنه يعتمد ذلك؛ لأنه تيقن أنها زائدة بتسبيح هذا
الواحد الثقة.