×

وَلا يُبْطِلُ الصَّلاةَ عَمَلٌ يَسِيرٌ؛ كَفَتْحِهِ صلى الله عليه وسلم الْبَابَ لِعَائِشَةَ، وَحَمْلِهِ أُمَامَةَ وَوَضْعِهَا ([1])، وَإِنْ أَتَى بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي الصَّلاَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ: كَالْقِرَاءَةِ فِي الْقُعُودِ، وَالتَّشَهُّدِ فِي الْقِيامِ لَمْ تَبْطُلْ بِهِ، وَيَنْبَغِي السُّجُودُ لِسَهْوِهِ؛ لِعُمُومِ قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» ([2]).

****

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلا يُبْطِلُ الصَّلاةَ عَمَلٌ يَسِيرٌ؛ كَفَتْحِهِ صلى الله عليه وسلم الْبَابَ لِعَائِشَةَ، وَحَمْلِهِ أُمَامَةَ وَوَضْعِهَا»، العمل اليسير الذي يحتاج إليه المصلي؛ كأن يفتح الباب لمستأذن، أو عمل خفيف كأن يخلع ثوبه، إذا علم أن فيه نجاسة، أو يخلع نعليه، إذا علم أن فيهما نجاسة في أثناء الصلاة، فهذا عمل يسير، لا يضر بالصلاة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ([3]).

فالعمل اليسير من غير جنس الصلاة لا يُبطِلها إذا كان لحاجة؛ كحمله شيئًا أو وضعه شيئًا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب بنته رضي الله عنها، أمامة بنتُ بنتِ الرسول صلى الله عليه وسلم زينبَ، بنتُ أبي العاص رضي الله عنهما، فكان يحملها، فإذا سجد وضعها، وإذا قام رفعها معه، فدل هذا على أن العمل اليسير لا يضر في الصلاة إذا كان لحاجة، ولا بأس أن يُنبِّه على حاجة وهو يصلي بالإشارة، لا بأس بذلك.


([1])  أخرجه: البخاري رقم (516)، ومسلم رقم (543).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1231)، ومسلم رقم (572).

([3])  أخرجه: أبو داود رقم (650).