×

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَتَى بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي الصَّلاَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ: كَالْقِرَاءَةِ فِي الْقُعُودِ، وَالتَّشَهُّدِ فِي الْقِيامِ لَمْ تَبْطُلْ بِهِ»، إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه؛ كأن قرأ شيئًا من القرآن في الركوع، أو في السجود، وكالتشهد في القيام، والقراءة في الركوع والسجود، لم تبطل به صلاته؛ لأن هذا قول مشروع، أتى به في غير موضعه، فإنها لا تبطل الصلاة بذلك، إذا فعل ذلك سهوًا، فإنها لا تبطل الصلاة به، ولكن يسجد للسهو.

قوله رحمه الله: «ويَنْبَغِي السُّجُودُ لِسَهْوِهِ؛ لِعُمُومِ قوله صلى الله عليه وسلم: إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»، سجود السهو يُشرَع لأحد ثلاثة أمور: إما لنقص في الصلاة، أو لزيادة في الصلاة سهوًا، أو لشك في الجملة؛ فيسجد لأحد هذه الثلاثة.