×

 وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا عَمْدًا؛ بَطَلَتْ، وَإِنْ كَانَ سَهْوًا ثُمَّ ذَكَرَ قَرِيبًا أَتَمَّهَا، وَلَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، أَوْ تَكَلَّمَ يَسِيرًا لِمَصْلَحَتِهَا، وَإِنْ تَكَلَّمَ سَهْوًا، أَوْ نَامَ فَتَكَلَّمَ، أَوْ سَبَقَ عَلَى لِسَانِهِ حَالَ قِرَاءَتِهِ كَلِمَةٌ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ لَمْ تَبْطُلْ، وَإِنْ قَهْقَهَ بَطَلَتْ إِجْمَاعًا، لاَ إِنْ تَبَسَّمَ.

****

الشرح

قوله رحمه الله: «وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا عَمْدًا بَطَلَتْ»، وإذا سلم قبل إتمام الصلاة عمدًا، بطلت صلاته؛ لأنه نقص منها متعمدًا، تبطل صلاته، وكذلك إذا زاد في الصلاة متعمدًا؛ بطلت صلاته.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ سَهْوًا ثُمَّ ذَكَرَ قَرِيبًا أَتَمَّهَا»، وإن كان نقصه من الصلاة سهوًا، ثم ذكَر أو ذُكِّر قريبًا، أتمها، وسجد للسهو؛ لأنه لم يطل الفصل، وحتى ولو تكلم، وسأل الناس؛ ليتثبت من سهوه؛ لأنه كلام لمصلحتها، فلا تبطل به صلاته.

قوله رحمه الله: «وَلَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ تَكَلَّمَ يَسِيرًا لِمَصْلَحَتِهَا»، ولا تبطل إذا نقص من الصلاة، وسلم، وخرج من المسجد، وذكَر أو ذُكِّر، فإنه لا تبطل صلاته بهذا العمل اليسير، بل يعود، ويكمل صلاته، ويسجد للسهو.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَكَلَّمَ سَهْوًا، أَوْ نَامَ فَتَكَلَّمَ، أَوْ سَبَقَ عَلَى لِسَانِهِ حَالَ قِرَاءَتِهِ كَلِمَةٌ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ لَمْ تَبْطُلْ»، كذلك لا تبطل الصلاة بكلام في الصلاة غير مشروع، كلام مباح، لكنه غير مشروع في الصلاة، إذا لم يتعمده فإنها لا تبطل به الصلاة.