×

قوله رحمه الله: «وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَنَهَضَ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ»، إذا نسي التشهد الأول، وذكَر أو ذُكِّر قبل أن يعتمد قائمًا، يلزمه الرجوع.

إذا اعتمد قائمًا وقبل أن يشرع في القراءة، اختلف العلماء: هل يلزمه الرجوع، أو يستمر، ويسجد للسهو؟ لأنه شرع في ركن، إذا قام واعتدل قائمًا شرع في ركن.

قوله رحمه الله: «الإِتْيَانُ بِهِ مَا لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا»، يلزمه أن يرجع، ويأتي بما نسيه ما لم يستتم قائمًا، فإذا قام، فلا يرجع؛ لأنه شرع في الركن الذي بعده، ولكن يسجد للسهو.

قوله رحمه الله: «وَيَلْزَمُ الْمَأْمُومَ مُتَابَعَتُهُ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ التَّشَهُّدُ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ»، يلزم المأموم متابعته، إذا قام واعتمد قائمًا لا يرجع إلى الإتيان بالتشهد الأول، لا يلزم، إذا اعتدل قائمًا شرع في ركن؛ فلا يرجع من ركن إلى واجب؛ لأن التشهد الأول واجب، وهو شرَع في ركن، فلا يرجع من ركن إلى واجب.