×

 وَيُكْرَهُ تَسْوِيَةُ التُّرَابِ بِلاَ عُذْرٍ، وَيَرُدُّ المَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ بِدَفْعِهِ؛ آدَمِيًّا كَانَ الْمَارُّ أَوْ غَيْرَهُ، فَرْضًا كَانَتِ الصَّلاَةُ أَوْ نَفْلاً، فَإِنْ أَبَى فَلَهُ قِتَالُهُ وَلَوْ مَشَى يَسِيرًا.

وَيَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَ المُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ، وَبيْنَ يَدَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سُتْرَةٌ.

****

الشرح

قوله رحمه الله: «وَيُكْرَهُ تَسْوِيَةُ التُّرَابِ بِلاَ عُذْر»، ويُكرَه تسوية التراب الذي يسجد عليه بلا عذر؛ بأن يكون فيه شوك أو حصًى يؤذيه، فلا بأس أن يزيله.

قوله رحمه الله: «وَيَرُدُّ المَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ بِدَفْعِه»، ويرد المصليَ المارَّ بين يديه إذا مرَّ قريبًا منه، أو مر بينه وبين سُترته، فإنه يمنعه، فإن أبى إلا المرور، فإنه يقاتله، يعني: يضربه، يقاتله، يعني: يضربه؛ لدفعه، قال صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ» ([1])، يعني الشيطان.

قوله رحمه الله: «آدَمِيًّا كَانَ الْمَارُّ أَوْ غَيْرَهُ»، كان المار آدميًا، أو كان بهيمة فإنه يمنع المرور بين يديه.

قوله رحمه الله: «فَرْضًا كَانَتِ الصَّلاَةُ أَوْ نَفْلاً»، لا فرق بين الفريضة والنافلة في أنه يمنع المار بين يديه قريبًا منه، أو بينه وبين سُترته، يمنعه أيًّا كان من إنسان أو حيوان.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (509)، ومسلم رقم (505).