×

قوله رحمه الله: «فَإِنْ أَبَى فَلَهُ قِتَالُهُ وَلَوْ مَشَى يَسِيرًا»، فإن أبى أن يمتنع المار؛ فإنه له قتاله، يعني: ضربه، المراد بالقتال هنا: الضرب، فيضربه؛ ليمتنع من ذلك.

قوله رحمه الله: «وَيَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَ المُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِه»؛ لأنه يحرم المرور بين المصلي وبين سُترته التي أمامه، ويُستحَب للمصلي أن يصلي إلى سترة، وأن يدنو منها ([1])، والسُّترة تكون قائمة، أي: مرتفعة بقدر مؤخِّرة الرحل، إن أمكن ذلك ([2]).


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (698)، وابن ماجه رقم (954).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (499).