قوله رحمه الله:
«فَإِنْ أَبَى فَلَهُ قِتَالُهُ وَلَوْ
مَشَى يَسِيرًا»، فإن أبى أن يمتنع المار؛ فإنه له قتاله، يعني: ضربه، المراد
بالقتال هنا: الضرب، فيضربه؛ ليمتنع من ذلك.
قوله رحمه الله: «وَيَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَ المُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِه»؛ لأنه يحرم المرور بين المصلي وبين سُترته التي أمامه، ويُستحَب للمصلي أن يصلي إلى سترة، وأن يدنو منها ([1])، والسُّترة تكون قائمة، أي: مرتفعة بقدر مؤخِّرة الرحل، إن أمكن ذلك ([2]).
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (698)، وابن ماجه رقم (954).