×

قوله رحمه الله: «أَوْ عُرْيَان»، هو ليس فيه مرض ولا مانع، ولكن لو قام، بدت عورته، فإنه لا يقوم، بل يصلي جالسًا؛ لأجل ألا تبدو عورته.

قوله رحمه الله: «أَوْ خَائِف»، أو خائف من العدو يُعذَر بالقيام إذا كان إذا قام في الصلاة يراه عدوه؛ فإنه يُعذَر في القيام، ويصلي جالسًا.

قوله رحمه الله: «أَوْ مَأْمُومٍ خَلْفَ إِمَامِ الحَيِّ الْعَاجِزِ عَنْه»، وكذلك يُعذَر المأموم القادر على القيام إذا كان يصلي خلف إمام الحي -يعني: الإمام الراتب- العاجز عن القيام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا؛ فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ فَبِقَدْرِ التَّحْرِيمَةِ»، إن أدرك الإمام في الركوع، فإنه يكفيه قدر التحريمة -تكبيرة الإحرام- أن يؤديها وهو واقف، ثم ينحط للركوع أو السجود، أو ما عليه حال الإمام، فيكفيه حينئذ أن يقوم بقدر تكبيرة الإحرام.

قوله رحمه الله: «وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ رُكْنٌ»، وهي التكبيرة الأولى، سميت تكبيرة الإحرام؛ لأنه يحرم عليه الكلام بعدها، ويحرم عليه ما يخل بالصلاة بعد تكبيرة الإحرام؛ لأنه دخل في الصلاة.

أحرم: أي يلزم ما تحرمه الصلاة عليه.

قوله رحمه الله: «وَكَذَا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ عَلَى الإِمَامِ وَالمُنْفَرِدِ»، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام وفي حق المنفرد، أما المأموم، فإن الإمام يتحملها عنه.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (688)، ومسلم رقم (412).