قوله رحمه الله:
«أَوْ عُرْيَان»، هو ليس فيه مرض ولا
مانع، ولكن لو قام، بدت عورته، فإنه لا يقوم، بل يصلي جالسًا؛ لأجل ألا تبدو
عورته.
قوله
رحمه الله: «أَوْ خَائِف»،
أو خائف من العدو يُعذَر بالقيام إذا كان إذا قام في الصلاة يراه عدوه؛ فإنه
يُعذَر في القيام، ويصلي جالسًا.
قوله
رحمه الله: «أَوْ
مَأْمُومٍ خَلْفَ إِمَامِ الحَيِّ الْعَاجِزِ عَنْه»، وكذلك يُعذَر المأموم
القادر على القيام إذا كان يصلي خلف إمام الحي -يعني: الإمام الراتب- العاجز عن
القيام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا
صَلَّى جَالِسًا؛ فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ» ([1]).
قوله
رحمه الله: «وَإِنْ
أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ فَبِقَدْرِ التَّحْرِيمَةِ»، إن أدرك
الإمام في الركوع، فإنه يكفيه قدر التحريمة -تكبيرة الإحرام- أن يؤديها وهو واقف،
ثم ينحط للركوع أو السجود، أو ما عليه حال الإمام، فيكفيه حينئذ أن يقوم بقدر
تكبيرة الإحرام.
قوله
رحمه الله: «وَتَكْبِيرَةُ
الإِحْرَامِ رُكْنٌ»، وهي التكبيرة الأولى، سميت تكبيرة الإحرام؛ لأنه يحرم
عليه الكلام بعدها، ويحرم عليه ما يخل بالصلاة بعد تكبيرة الإحرام؛ لأنه دخل في
الصلاة.
أحرم:
أي يلزم ما تحرمه الصلاة عليه.
قوله رحمه الله: «وَكَذَا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ عَلَى الإِمَامِ وَالمُنْفَرِدِ»، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام وفي حق المنفرد، أما المأموم، فإن الإمام يتحملها عنه.