×

وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ فِيهَا، وَفِعْلُ النُّذُورَاتِ وَرَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، وَإِعَادَةُ جَمَاعَةٍ إِذَا أُقِيمَتْ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، وَتُفْعَلُ صَلاةُ الْجَنَازَةِ فِي الْوَقْتَيْنِ الطَّوِيلَيْنِ.

****

الشرح

قوله رحمه الله: «وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ فِيهَا»، يجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي؛ لأن الفرائض لا تُؤخَّر، بل يبادر بصلاتها عند ذِكْرها، ولا يؤخرها ويقول: حتى ينتهي وقت النهي، بل يصليها في وقت ما يتنبَّه من نومه، أو ما يُنبَّه من نسيانه.

قوله رحمه الله: «وَفِعْلُ النُّذُورَاتِ»، الثاني مما يجوز صلاته في أوقات النهي: الصلاة المنذورة، إذا نذر أن يصلي، فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر، فيصلي ما نذره في أي وقت.

قوله رحمه الله: «وَرَكْعَتَيِ الطَّوَافِ»، الثالث: ركعتا الطواف يستثنى فعلها؛ لأنها متعلقة بالطواف؛ فمتى طاف، فإنه يصلي ركعتين، ولو في وقت النهي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لاَ تَمنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَإِعَادَةُ جَمَاعَةٍ إِذَا أُقِيمَتْ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ»، وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، يعني: إذا حضر إقامة المسجد، فإنه لا يليق به أن ينصرف، بل يصلي معهم تلك الصلاة، وتكون له نافلة.


([1])  أخرجه: أبو داود رقم (1894)، والترمذي رقم (868)، والنسائي رقم (585)، وابن ماجه رقم (1254).