×

قوله رحمه الله: «وَتُفْعَلُ صَلاةُ الْجَنَازَةِ فِي الْوَقْتَيْنِ الطَّوِيلَيْنِ»، ومما يستثنى فعله في أوقات النهي: صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين:

* بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس، يُصلَّى على الجنازة في هذا الوقت، ولو كان وقت نهي؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، و بالإسراع بالجنازة، وعدم حبسها ([1]).

* والثاني: من بعد العصر، فيُصلَّى عليها بعد العصر، ولا تؤخَّر إلى غروب الشمس؛ لأن هذا يضر بالجنازة، والدفن ليلاً -أيضًا- يجوز، ولا تُؤخَّر الجنازة، ويقال: انتظروا بها إلى الصباح، بل تُدفَن ليلاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مع جنازة بعد صلاة العشاء، ومعهم مصباح ينير لهم الطريق ([2]).

****


([1])  أخرجه: البخاري رقم (1315)، ومسلم رقم (944).

([2])  أخرجه: ابن ماجه رقم (1520).