قوله رحمه الله:
«وَتُفْعَلُ صَلاةُ الْجَنَازَةِ فِي
الْوَقْتَيْنِ الطَّوِيلَيْنِ»، ومما يستثنى فعله في أوقات النهي: صلاة
الجنازة في الوقتين الطويلين:
*
بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس، يُصلَّى على الجنازة في هذا الوقت، ولو كان
وقت نهي؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، و بالإسراع بالجنازة، وعدم حبسها ([1]).
*
والثاني: من بعد العصر، فيُصلَّى عليها بعد العصر، ولا تؤخَّر إلى غروب الشمس؛ لأن
هذا يضر بالجنازة، والدفن ليلاً -أيضًا- يجوز، ولا تُؤخَّر الجنازة، ويقال:
انتظروا بها إلى الصباح، بل تُدفَن ليلاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مع
جنازة بعد صلاة العشاء، ومعهم مصباح ينير لهم الطريق ([2]).
****
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1315)، ومسلم رقم (944).
الصفحة 70 / 385