قوله رحمه الله:
«وَيُسَنُّ لَهُ إِذَا عَرَضَ عَارِضٌ
لِبَعْضِ المَأْمُومِينَ يَقْتَضِي خُرُوجَهُ أَنْ يُخَفِّفَ»، يُسنُّ للإمام
إذا عرض للمأموم عارض يقتضي خروجه من الصلاة، فإن الإمام يُخفِّف الصلاة من أجله؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة، وهو يريد أن يطيل، فإذا سمع
بكاء الصبي، فإنه يخفف الصلاة؛ رحمة بأمه ([1]).
قوله
رحمه الله: «وَتُكْرَهُ
سُرْعَةٌ تَمْنَعُ مَأْمُومًا مِنْ فِعْلِ مَا يُسَنُّ»، يُكرَه للإمام سرعة
تمنع المأموم من أداء السُّنن في الصلاة كراهية تنزيه، يكره كراهية تنزيه.
قوله
رحمه الله: «ويُسَنُّ
تَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ الأُْولَى أَطْوَلَ مِنَ الثَّانِيَةِ»، من
سُنن الصلاة: أن تطول الركعة الأولى أطول من الثانية، وهكذا تكون الصلاة كما كان
النبي صلى الله عليه وسلم يصليها أنها تكون متدرجة؛ أولها أطول من آخرها.
قوله
رحمه الله: «وَيُسْتَحَبُّ
لِلإِمَامِ انْتِظَارُ الدَّاخِلِ لِيُدْرِكَ الرَّكْعَةَ»، يُستحَب للإمام
انتظار الداخل وهو راكع؛ فلا يرفع رأسه من الركوع ما دام يسمع أن هناك داخلاً إلى
المسجد؛ حتى يلحق بالركعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر في ركوعه، فلا
يرفع رأسه وهو يسمع وقع قدم ([2])..
قوله رحمه الله: «إِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَى المَأْمُومِ»، إن لم يشق انتظار الداخل على مأموم، فإن المحافظة على راحة المأموم أولى من انتظار الداخل، فالذين معه أولى بالتخفيف من الداخل، والمشقة لا ضابط لها، فما شق على المأمومين وطال عليهم بَعْدُ مشقةٌ.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (709)، ومسلم رقم (470).