وَتَصِحُّ مُصَافَّةُ صَبِيٍّ؛ لِقَوْلِ
أَنَسٍ: صَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ خَلْفَنَا ([1])،
وَإِنْ صَلَّى فَذًّا لَمْ تَصِحَّ، وَإِنْ كَانَ المَأْمُومُ يَرَى الإِمَامَ
أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ صَحَّ وَلَوْ لَمْ تَتَّصِلِ الصُّفُوفُ، وَكَذَا لَوْ لَمْ
يَرَ أَحَدَهُمَا إِنْ سَمِعَ التَّكْبِيرَ؛ لِإِمْكَانِ الاقْتِدَاءَ بِسَمَاعِ التَّكْبِيرِ
كَالْمُشَاهَدَةِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ وَانْقَطَعَتِ الصُّفُوفُ
لَمْ يَصِحَّ، وَاخْتَارَ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَمْنَعُ
الاِقْتِدَاءَ؛ لِعَدَمِ النَّصِّ وَالإِجْمَاعِ.
****
الشرح
قوله
رحمه الله: «وَتَصِحُّ
مُصَافَّةُ صَبِيٍّ»، تصح مصافة الصبي، يعني: المُميِّز الذي تصح صلاته، فيصح
أن يكون وراء الإمام رجل كبير وصبي صغير مُميِّز، فتصح مصافة الصبي المُميِّز الذي
تصح صلاته، تصح مصافته؛ لقول أنس: «صففت
أنا واليتيم وراءه»، واليتيم هو مَن دون البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ» ([2])
فاليتيم المراد به: مَن لم يبلغ.
قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ أَنَسٍ: صَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ خَلْفَنَا»، العجوز: أم سليم رضي الله عنها، وهذا يدل على أنه غير بالغ؛ لأنه لا يُتْمَ بعد الاحتلام كما في الحديث، فلا يطلق اليتيم إلا على مَن هو دون البلوغ فيمن ليس له أب.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (380)، ومسلم رقم (658).